نام کتاب : منزلة الزكاة في الإسلام نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف جلد : 1 صفحه : 26
يُقضى بين الناس)) [1].
14 - تعزير الإمام لمن تهاون بأداء الزكاة يدل على عِظَم منزلتها في الإسلام؛ لحديث معاوية بن حيدة - رضي الله عنه - , قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((في كل إبل سائمة: في كل أربعين ابنة لبون, لا تفرَّقُ إبلٌ عن حسابها [2] , من أعطاها مؤتجراً بها فله أجرها, ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله, عزمة [3] من عزمات ربنا - عز وجل - , ليس لآل محمد منها شيء)). وفي لفظ النسائي: ((من أعطاها مؤتجراً [4] فله أجرها, ومن أبى فإنا آخذوها وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا, لا يحل لآل محمد - صلى الله عليه وسلم - منها شيء)) [5].
فقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((فإنا آخذوها)) استدل به على أنه يجوز للإمام أن يأخذ الزكاة قهراً [6].
واختلف العلماء رحمهم الله تعالى في أخذ نصف المال عقاباً لمانع الزكاة: [1] متفق عليه: البخاري بنحوه, كتاب الزكاة, باب زكاة البقر, برقم 1460, وكتاب الأيمان والنذور, باب كيف كانت يمين النبي - صلى الله عليه وسلم - , برقم 6638, ومسلم بلفظه, كتاب الزكاة, باب تغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة, برقم 990. [2] لا تفرق عن حسابها: أي لا يفرق أحد الخليطين ملكه عن ملك صاحبه خشية الصدقة. نيل الأوطار، 3/ 16. [3] عزمة: العزمة ضد الرخصة وهي ما يجب فعله، والعزائم الفرائض. غريب الحديث لابن الأثير، 4/ 573، ونيل الأوطار للشوكاني، 3/ 19. [4] مؤتجراً: أي طالباً للأجر. نيل الأوطار، 3/ 16. [5] أبو داود, كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، برقم 1575، والنسائي، كتاب الزكاة، باب عقوبة مانع الزكاة برقم 2443، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 1/ 436، وفي صحيح النسائي، 2/ 177، وفي إرواء الغليل، برقم 791. [6] نيل الأوطار للشوكاني، 3/ 16.
نام کتاب : منزلة الزكاة في الإسلام نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف جلد : 1 صفحه : 26