ورجع قبل طواف الزيارة فهو حرام عن النساء فيرجع بغير إحرام بنفقته ويقي ما بقي كذا في الذخيرة في فصل المأمور بالحج) اهـ.
وقال في «حاشية رد المحتار» لابن عابدين (2/ 594): (قوله فلتمام حجه به) قالوا المأمور بالحج إذا مات بعد الوقوف بعرفة قبل طواف الزيارة يكون مجزئًا (بحر).
وفي موضع آخر (2/ 604) قال: وفي التجنيس: إذا مات بعد الوقوف بعرفة أجزأ عن الميت لأن الحج عرفة بالنص [1]. [1] قرئ على شيخنا بتاريخ 21/ 8/1412هـ قرأه أخي نمر بن تركي في منزل الشيخ فاختار الشيخ أنه إن مات بعد الوقوف أجزأه ولا يقضي عنه.