هل يشرع التكبير لسجود التلاوة؟
روى عبد الرزاق في «مصنفه» (3/ 345): عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ علينا القرآن فإذا مرَّ بسجدة كبَّر وسجد فسجدنا معه».
ورواه أبو داود في «سننه» (عون 4/ 287) قال: حدثنا أحمد بن الفرات أبو مسعود الرازي قال: أنبأنا عبد الرزاق قال: أنبأنا عبد الله به. وقال عقبة: قال عبد الرزاق: كان الثوري يعجبه هذا الحديث، قال أبو داود يعجبه لأنه كبَّر.
ورواه البيهقي في «سننه» (2/ 325) من طريق أبي داود به.
خالفه عبيد الله.
قال أحمد في «مسنده» [4669]: «حدثنا يحيى عن عبيد الله قال: أخبرني نافع عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ علينا السورة، فيقرأ السجدة، فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد مكانًا لموضع جبهته».
ورواه البخاري (2/ 556، 560، 557)، ومسلم [575]، وأبو داود «عون» [4/ 287]، وابن خزيمة وابن حبان والحاكم (1/ 222) كلهم من طرق عن عبيد الله ليس في شيء منها ذكر التكبير.
ولفظ الحاكم عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: «كنَّا نجلس عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فيقرأ القرآن فربما مرَّ بسجدة فيسجد