responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نفح العبير نویسنده : الروقي، عبد الله بن مانع    جلد : 1  صفحه : 34
غير واجبة؛ لأنها إحدى الطهارتين فأشبه غسل الجنابة فإنه لا تختلف الرواية أن الموالاة غير واجبة فيه.
وقال في «المغني» (1/ 191 - 192) بعدما ذكر الخلاف: «وما عليه الجمهور أولى؛ لأنه غسل لا يجب فيه الترتيب فلا تجب فيه الموالاة كغسل النجاسة».
وقال أبو العباس بن تيمية في «مجموع الفتاوى» (21/ 418): «والموالاة في غسل الجنابة لا تجب للحديث الذي فيه أنه رأى في بدنه موضعًا لم يصبه الماء فعصر عليه شعره، والأصحاب فرقوا بينه وبين الوضوء فإنه يجب ترتيبه فكذلك الموالاة».
وقال في «الإنصاف» (1/ 141): ولا تشترط في الغسل موالاة على الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب، وحكي عن بعض الأصحاب الاشتراط كالوضوء.
وقال في «الفروع» (1/ 204): ولا يجب موالاة على الأصح.
وقال في «كشاف القناع» (1/ 153): ولا تجب الموالاة في الغسل كالترتيب؛ لأن البدن شيء واحد بخلاف أعضاء الوضوء.

فصل
وقال الماوردي في «الحاوي» (1/ 136): قال الشافعي - رحمه الله -: وإن فرَّق وضوءه وغسله أجزأه، واحتج في ذلك بابن عمر.

فصل
وقال ابن المنذر في «الأوسط» (1/ 421) بعد ذكر قول من أجاز التفريق: وكذلك نقول؛ لأن الله - عز وجل - أوجب في كتابه غسل أعضائه فمن أتى بغسلها فقد أتى بالذي عليه، فرَّقها أو أتى بها نسقًا متتابعًا، وليس مع من جعل حدّ ذلك الجفوف حجة.
وقال ابن حزم في «المحلى» (2/ 68): مسألة: ومن فرَّق وضوءه

نام کتاب : نفح العبير نویسنده : الروقي، عبد الله بن مانع    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست