حكم الموالاة في الغسل
قال الإمام أحمد (في «مسنده» [2180شاكر]: حدثنا علي بن عاصم، حدثنا أبو علي الرحبي عن عكرمة، أخبرنا ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «اغتسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من جنابة، فلما خرج رأى لمعة على منكبه الأيسر لم يصبها الماء، فأخذ من شعره فبلها ثم مضى إلى الصلاة» [1].
وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» ([1]/ 46)، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا مُستلم [2] ابن سعيد عن أبي علي الرحبي به.
ومن طريق ابن أبي شيبة رواه ابن ماجه ([1]/ 217).
وهذا إسناد واهٍ، أبو علي الرحبي اسمه الحسين بن قيس، لقبه حنش، متروك الحديث، قاله أحمد والنسائي والدارقطني والساجي وغيرهم، وفي «التقريب»: متروك.
حديث آخر: قال ابن أبي شيبة ([1]/ 45): حدثنا هشيم وابن علية ومعتمر عن إسحاق بن سويد العدوي، حدثنا العلاء بن زياد قال: «اغتسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من جنابة فخرج فأبصر لمعة بمنكبه لم يصبها الماء، فأخذ بجمته فبلَّها عليه».
ورواه أبو داود في «المراسيل» [74] عن موسى بن إسماعيل عن حماد عن إسحاق به.
وهذا إسناد صحيح رجاله رجال الصحيح غير العلاء بن زياد، [1] ووقع في «المصنف» وابن ماجه «مسلم» وهو خطأ. [2] انظر: «مجموع الفتاوى» (21/ 165).