الزكاة في مال المدين، وهو قول لبعض الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة [1]؛ لأن تمام الملك ينتفى بالحلول، وذلك لاستحقاق المطالب (الدائن) للدين، ولا ترد هذه العلّة مع الإلزام بالأجل، إلا على القسط المستحق، ويبقى ما عداه في ملك المدين التام.
2 - ألا يكون عند المدين عروض قنية (أصول ثابتة)، مما لا يحتاجه حاجة أصلية، وذلك كعروض القنية التي تباع لوفاء دينه عند إفلاسه، وهو قول لبعض الحنفية، ومذهب المالكية وقول عند الحنابلة، وقد رجحه أبو عبيد [2][3]، وذلك لما يلي: [1] ينظر: بدائع الصنائع 2/ 12، التّاج والإكليل 3/ 199، الحاوي 3/ 309، الشرح الكبير 6/ 336. [2] أبو عبيد: هو القاسم بن سلام الهروي، ولد سنة 157 هـ، من كبار علماء الحديث والفقه والأدب، من أهل هراة، من مؤلفاته الأموال، الأمثال، الغريب المصنف، فضائل القرآن وغيرها توفي في مكة سنة 224 هـ تقريبا مع اختلاف فيه. [ينظر: طبقات النحويين واللغويين (199)، تذكرة الحفاظ (2/ 417)] .. [3] ينظر: الأموال (ص 443)، المبسوط 2/ 198، المنتقى للباجي 2/ 119، المغني 4/ 267 وقال فيه: فإن كان أحد المالين لا زكاة فيه، والآخر فيه الزكاة، كرجل عليه مائتا درهم، وله مائتا درهم، وعروض للقنية تساوي مائتين، فقال القاضي: يجعل الدين في مقابلة العروض، وهذا مذهب مالك، وأبي عبيد، قال أصحاب الشافعي: وهو مقتضى قوله؛ لأنه مالك لمائتين زائدة عن مبلغ دينه، فوجبت عليه زكاتها، كما لو كان جميع ماله جنسا واحدا. وظاهر كلام أحمد، رحمه الله، أنه يجعل الدين في مقابلة ما يقضي منه، فإنه قال في رجل عنده ألف وعليه ألف وله عروض بألف إن كانت العروض للتجارة زكاها، وإن كانت لغير التجارة فليس عليه شيء، وهذا مذهب أبي حنيفة ويحكى عن الليث بن سعد؛ لأن الدين يقضى من جنسه عند التشاح، فجعل الدين في مقابلته أولى، كما لو كان النصابان زكويين. ويحتمل أن يحمل كلام أحمد ها هنا على ما إذا كان العرض تتعلق به حاجته الأصلية، ولم يكن فاضلا عن حاجته، فلا يلزمه صرفه في وفاء الدين؛ لأن الحاجة أهم، ولذلك لم تجب =