[2] - لا دليل من كتاب أو سنة أو إجماع يدل على إسقاط الزكاة عن المال المشغول بالدين [1].
ونوقش: بأنه قد جاء الدليل من السُنّة، كما جاء النظر المعتبر بإسقاط الزكاة عن المال المشغول بِدَيْنٍ، كما تقدمت الإشارة لذلك [2].
3 - نفوذ مالك النصاب فيه، فإذن هو له، ولم يخرجه عن ملكه ما عليه من دين، فتكون زكاته عليه [3].
ونوقش: بأن ملكه ناقص لتسلط الدائن عليه ومطالبته بالدين واستحقاقه له [4].
أدلة القول الثالث:
استدلوا بما استدل به أصحاب القول الأول، واستثنوا الأموال الظاهرة من منع الدين إيجاب الزكاة فيها، وعللوا ذلك بما يلي:
1 - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يبعث السعاة والخُرَّاص، لأخذ الزكاة من المواشي والحبوب والثمار، ولم يكونوا يسألون أصحابها عن الدين، وهذا يدل على أن الدين لا يمنع الزكاة فيها [5]. [1] ينظر: المحلى 1/ 65. [2] ينظر: أدلة القول الأول في هذه المسألة. [3] ينظر: الحاوي 3/ 310. [4] ينظر: بدائع الصنائع 2/ 12. [5] ينظر: المغني 4/ 265. ومما يستشهد به في ذلك بعث النبي - صلى الله عليه وسلم - معاذا كما في صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا، برقم: (1425)، كما روى البخاري في قصة بعث عمر لجمع الزكاة، كتاب الزكاة، باب الاستعفاف عن المسألة، برقم: (1300) وغيرها من الروايات.