المال التي يشرع إخراجها فيه هو مكان وجود المال؛ لتعلق الزكاة به [1]، وأما في زكاة الفطر فهي متعلقة بالمخرج نفسه لا بماله، فيكون المشروع إخراجها حيث هو [2].
تحرير محل النزاع:
اتفق الفقهاء على أن أهل كل بلد أولى بصدقتهم من غيرهم [3].
= وتنقل من نواحي الإقليم، وإن كان بينهما أكثر من مسافة القصر؛ حيث نقل عنه البعلي: "إذا نقل الزكاة إلى المستحقين بالمصر الجامع: مثل أن يعطي من بالقاهرة من العشور -زكاة الخارج من الأرض- التي بأرض مصر فالصحيح جواز ذلك، فإن سكان المصر إنما يعانون من مزارعهم، بخلاف النقل من إقليم إلى إقليم مع حاجة أهل النقول، وتحديد المنع من نقل الزكاة بمسافة القصر ليس عليه دليل شرعي" وهذا هو الراجح؛ لأن الإقليم أو المصر الجامع في حكم البلد الواحد مهما تباعدت نواحيه. ينظر: الجوهرة النيرة 1/ 131، التاج والإكليل 2/ 359، مغني المحتاج 4/ 191، الفروع 2/ 560. الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص 147). [1] وهو قول الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة خلافا للمالكية؛ لأن سبب وجوب الزكاة هو المال، بدليل قوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} [التوبة: 103]، ولأن الزكاة تجب في مال الصغير والمجنون، مع أنهما ليسا من أهل التكليف والخطاب. ينظر: بدائع الصنائع 2/ 75، حاشية رد المحتار 2/ 355، حاشية الدسوقي 1/ 501، منح الجليل 1/ 96، مغني المحتاج 2/ 124، المغني 4/ 131. مطالب أولي النهى 2/ 128. [2] ينظر: المراجع السابقة. [3] ينظر: الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام (589) حيث قال فيه: "والعلماء اليوم مجمعون على هذه الآثار كلها؛ أن أهل كل بلد من البلدان أو ماء من المياه، أحق بصدقتهم ما دام فيهم من ذوي الحاجة واحد فما فوق ذلك، وإن أتى على جميع صدقتها، حتى يرجع الساعي ولا شيء معه منها". وانظر الجوهرة النيرة 1/ 132، حاشية الدسوقي 1/ 501، منح الجليل 2/ 107، مغني المحتاج 2/ 124، أسنى المطالب 1/ 403، المغني 4/ 132، كشاف القناع 2/ 264.