القيمة، ولم يعتبر الأعيان، إذ لو اعتبرها لسوى بينها في المقدار [1].
ويناقش: بأن اعتبار القيمة هنا لا يلغي اعتبار النوع، فهما جميعًا معتبران.
5 - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال للنساء يوم عيد الفطر: "تصدقن ولو من حليكن" [2].
وجه الدلالة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يستثن صدقة الفرض من غيرها [3].
ويناقش: بأنه لو كان المقصود زكاة الفطر لما أمرهن بها فى الخطبة بعد الصلاة، وقد أمر المسلمين أن يؤدوها قبل الصلاة [4].
6 - أن الله تعالى يقول: {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (92)} [5].
وجه الدلالة: أن المال هو المحبوب، فإن كثيرًا من الناس يهون عليه إطعام الطعام، ويصعب عليه دفع ثمن ذلك للفقراء، بخلاف الحال في عصر النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولذا كان إخراج الطعام في حقهم أفضل لأنه أحب، وإخراج المال في عصرنا أفضل، لأنه إلينا أحب [6].
= قلت: ولا يسلم هذا الإطلاق الذي ذكره الغماري، وقد وافق البيهقيَّ غيرُه كالزيلعي في تضعيف هذا الحديث، وهذه المسألة تحتاج إلى بسط وتحقيق للروايات ليس هذا محله. [1] المرجع السابق (63). [2] رواه البخاري، كتاب الزكاة، باب، الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر، برقم: (1397)، ورواه مسلم، كتاب الزكاة، باب، فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين ولو كانوا مشركين، برقم: (1000). [3] من استنباط البخاري في صحيحه، كتاب الزكاة، باب العرض في الزكاة. [4] كما في صحيح البخاري، كتاب أبواب صدقة الفطر، باب فرض صدقة الفطر برقم: (1432) من حديث ابن عمر وفيه: (. . . وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. [5] سورة آل عمران (92). [6] ينظر: تحقيق الآمال في إخراج زكاة الفطر بالمال (ص 97).