المبحث الثاني تكاليف استثمار أموال الزكاة
إن أبرز ما يندرج تحت هذا العنوان هو نفقات القائمين على استثمار أموال الزكاة، وإن كان المشروع الاستثماري لا يخلو من مصاريف ونفقات لا تتعلق بالقائمين على الاستثمار، وإنَّما تتصل باستئجار المواقع الاستثمارية أو الأجهزة والخدمات ونحوها، إلا أن تلك التكاليف تُحسم من الأرباح لكونها من متطلبات العمل الاستثماري [1].
أما محل البحث هنا فهو في حكم إعطاء القائمين على استثمار أموال الزكاة رواتب ومكافآت من الزكاة لقاءَ قيامهم باستثمار الأموال الزكوية، ومقدار ذلك إن جاز، وذلك ينبني على تحديد صفة هؤلاء المستثمرين لتلك الأموال، وقد تقدم اعتبارهم من العاملين على الزكاة [2]، وذلك لما يلي: [1] نص بعض الفقهاء على أن مؤنة كَيْل الزكاة ووَزْنها وما يحتاج إليه من النفقات عليها، داخلة في سهم العاملين عليها، وهكذا فيمن احتيج إليه لمصلحتها كما قال ابن قدامة: "وكلُّ من احتيج إليه فيها، فإنه يُعْطَى أجرته منها؛ لأن ذلك من مُؤْنَتِها، فهو كعلفها" المغني 9/ 312، فيمكن دخول النفقات المذكورة أعلاه في سهم العاملين عليها قياسًا على ما قرره الفقهاء. ينظر: روضة الطالبين 2/ 313، وكشاف القناع 2/ 100، ورسالة استثمار أموال الزكاة للفوزان (ص 205). [2] ينظر: (ص 382) من هذا البحث.