3 - أن الفقهاء قرروا أحكامًا في الزكاة على خلاف الأصل الذي دلت عليه الأدلة، مراعاة لمصلحة المستحقين، وتحقيقًا للمقاصد الشرعية من الزكاة، كتجويز إخراج القيمة في زكاة عروض التجارة؛ لأنه أرفق بالمزكي والمستحق [1]، فكذا هنا يجوز تأخير صرف الزكاة لتنميتها لصالح المستحقين بالاستثمار المأمون.
4 - أن استثمار أموال الزكاة يحقق من المصالح ما يرجح على المفسدة المظنونة بالتأخير أو الفوات، وذلك لقلة أموال الزكاة مع كثرة حاجة المصارف الزكوية المتنوعة، فالنقص أو التأخير في دفعها لأهلها عند استحقاقها هو آني مؤقت، لكنه على المدى البعيد نماء ومضاعفة لأموال الزكاة، إلا أن تلك المصالح المترتبة على الاستثمار إنما تكون بعد توفر الضوابط الشرعية لذلك العمل، حتى لا يتجنى المستثمرون للأموال الزكوية على المستحقين في سائر المصارف المنصوصة، ولذا فإنه يحسن بيان تلك الضوابط التي تحقق المصالح الشرعية التي جوّزت مخالفة الأصل القاضي بتعجيل تلك الأموال إلى مصارفها، وعدم التأخر في توزيعها.
وقد صدرت بذلك فتوى الندوة الثالثة لقضايا الزكاة المعاصرة وكان نص المقصود منها ما يلي:
يجوز استثمار أموال الزكاة بالضوابط التالية:
1 - ألا تتوافر وجوه صرف عاجلة تقتضي التوزيع الفوري لأموال الزكاة.
2 - أن يتم استثمار أموال الزكاة - كغيرها - بالطرق المشروعة.
3 - أن تتخذ الإجراءات الكفيلة ببقاء الأصول المستثمرة على أصل حكم [1] ينظر: بدائع الصنائع 2/ 21، الإشراف على نكت مسائل الخلاف 1/ 404، روضة الطالبين 2/ 273، المغني 4/ 250.