[2] - ما ورد أن رجلًا من الأنصار أتى النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يسأله فقال: "أما في بيتك شيء؟ " قال: بلى، حِلْسٌ [1] نلبس بعضَه ونبسط بعضَه، وقَعْبٌ [2] نشرب فيه من الماء، قال: "ائْتِنِي بِهِما"، قال: فأتاه بهما، فأخذهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيده، وقال: "من يشتري هذين؟ " قال رجل: أنا آخذهما بدرهم. قال: "مَن يزيد على درهم؟ " مرتين أو ثلاثًا، قال رجل: أنا آخذهما بدرهمين. فأعطاهما إياه، وأخذ الدرهمين وأعطاهما الأنصاري، وقال: "اشتر بأحدهما طعامًا وانْبِذْه إلى أهلك، واشتر بالآخر قَدُومًا فَأتني به"، فأتاه به، فشدَّ فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عودًا بيده، ثم قال له: "اذهب فاحتطب ولا أرينك خمسة عشر يومًا"، فذهب الرجل يحتطب ويبيع، فجاء وقد أصاب عشرةَ دراهم، فاشترى ببعضها ثوبًا وببعضها طعامًا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "هذا خير لك من أن تجيء المسألة نُكْتَةً في وجهك يوم القيامة، إن المسألة لا تصلح إلا لثلاثة: لذي فقر مدقع، أو لذي غُرْم مفظع، أو لذي دم موجع ([3]) " [4]. [1] قال في المصباح المنير (146): "الحِلْس: كساء يجعل على ظهر البعير تحت رحله والجمع أحلاس مثل: حمل وأحمال والحلس بساط يبسط في البيت". [2] قال في المصباح المنير (510) "القعب: إناء ضخم كالقصعة والجمع قعاب وأقعب مثل سهم وسهام وأسهم". [3] قال ابن الأثير: "الفقر المُدْقِع: الشديد الذي يُفْضي بصاحبه إلى الدَّقْعاء، وهو التراب"، وقال: "الغُرْم المُفْظِع: الشديد الشنيع" وقال: "والدّم الموجِع: أن يتحمّل دِيةً، فيسعى فيها حتى يؤديها إلى أولياء المقتول، فإن لم يؤدها قُتِل المُتَحَمّل عنه، فيوجعه قتله". النهاية في غريب الحديث 2/ 127، 3/ 459، 5/ 156. [4] أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الزكاة، باب ما تجوز فيه المسألة برقم: (1641)، واللفظ له لكن أخرج الحديث بألفاظ مغايرة الإمام أحمد في المسند برقم: (12300) (3/ 126)، والترمذي، كتاب الزكاة، باب ما جاء من لا تحل له الصدقة برقم: (653)، وابن ماجه في سننه: كتاب التجارات، باب بيع المزايدة برقم: (2198)، وفيه عبد الله الحنفي، قال ابن حجر في التقريب (3724): "عبد الله الحنفي أبو بكر البصري لا يُعرف حاله". قال الزيلعي في نصب الراية (4/ 34): "والحديث معلول بأبي بكر الحنفي، فإني لا أعرف أحدا=