المطلب الأول استثمار أموال الزكاة من قبل مالك المال أو وكيله (1)
وفيه ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: حكم تأخير إخراج الزكاة
إن استثمار المكلفِ لماله الذي وجبت فيه الزكاة يترتب عليه تأخيرُ إخراج الزكاة عن وقتها، مما يستدعي بحثَ تلك المسألة لبيان حكم استثمار أموال الزكاة، حيث اختلف الفقهاء فيها على قولين:
(1) الاستثمار لغة: طلب الثمر، قال ابن منظور: "الثمر حمل الشجر، وأنواع المال، وأثمر الشجر: خرج ثمره، وثمَّر ماله: نمّاه، يقال: ثمر الله مالك، أي: كثره، وأثمر الرجل ماله: أكثر. فاستثمار المال: هو طلب ثمرته، وهي الربح". ينظر لسان العرب 4/ 106.
وأما اصطلاحا: فلم يَرِد هذا اللفظ عند متقدمي الفقهاء بالمعنى الاقتصادي، إلا إنهم استعملوا لفظ التثمير بمعنى تكثير المال وتنميته. ينظر معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء (ص 55).
وقد عرف الاقتصاديون الاستثمار بتعريفات، منها: تعريفه بأنه "التعامل بالأموال للحصول على الأرباح". لاستثمار والتمويل لمروان عوض (ص 211)، وأوسع منه تعريف الموسوعة العلمية والعملية للبنوك 6/ 16 بأنه "توظيف النقود لأي أجل، في أي أصل أو حق ملكية،=