بلده الذي لا يستطيع الوصول لماله، كما هو قول متأخري الحنفية [1]، فأما المقيم المحتاج للمال فهو فقير لا ابن سبيل [2].
2 - أن المحرومين من المأوى هم أبناء الطريق، لسكنهم في الطرقات والتجائهم إليها، فيأخذون حكم المسافر المنقطع عن ماله [3].
ويناقش: بأن المراد بالسّبيل طريق السفر الذي ينقطع به المسافر عن بلده وماله.
دليل القول الثاني: أنهم مقيمون، وليس لهم مال، فيصدق عليهم وصف الفقر دون غيره من الأوصاف التي يستحق بموجبها الزكاة [4]. الترجيح: الراجح هو القول الثاني، لظهور تعليله، ولما في ذلك من التمييز بين وصف ابن السبيل ووصف الفقير.
المسألة الثالثة: المغتربون عن أوطانهم لطلب العلم أو العمل يسافر بعض المسلمين إلى بلاد أخرى لطلب علم ديني أو دنيوي، أو للبحث عن فُرَص وظيفية أجدى من تلك الموجودة في بلاده، إلا أنه قد يحتاج في غربته تلك إلى النفقة عليه لاستكمال دراسته أو للبحث عن الوظيفة، فهل يشرع إعطاؤه من مصرف ابن السّبيل؟ [1] ينظر: رد المحتار على الدر المختار 2/ 344. [2] ينظر: مصرف ابن السبيل وتطبيقاته المعاصرة، للدكتور عمر الأشقر ضمن أبحاث الندوة التاسعة لقضايا الزكاة المعاصرة (ص 399). [3] ينظر: فقه الزكاة 2/ 729. [4] ينظر: مصرف ابن السبيل وتطبيقاته المعاصرة، للدكتور عمر الأشقر ضمن أبحاث الندوة التاسعة لقضايا الزكاة المعاصرة (ص 399).