المسألة الثانية: المحرومون من المأوى في بلادهم لظروفهم المعيشية الصعبة
لم أقف على قول للفقهاء المتقدمين في حكم إعطاء هذا الصنف من مصرف ابن السبيل، وقد تعرض بعض المعاصرين لها، وكان لهم في ذلك قولان:
القول الأول: إن المحرومين من المأوى في بلادهم من أبناء السبيل المستحقين للزكاة، وممن قال به الدكتور يوسف القرضاوي [1].
القول الثاني: إن المحرومين من المأوى ليسوا من أبناء السبيل، وقال به الدكتور عمر الأشقر [2].
أدلة القولين:
أدلة القول الأول:
1 - دخولهم في تفسير ابن السبيل بمعنى السُّؤَّال، كما نص عليه بعض الحنابلة [3].
ويُناقش: بعدم التسليم بهذا التفسير لغة واصطلاحًا، إذ إن ابن السبيل يطلق في اللغة على المسافر، كما أن تفسير الفقهاء لابن السبيل يدور حول المسافر كما هو رأي الجمهور [4]، ويدخل فيه منشئ السفر، كما هو مذهب الشافعية [5]، أو الغني في [1] ينظر: فقه الزكاة 2/ 729. [2] ينظر: مصرف ابن السبيل وتطبيقاته المعاصرة، للدكتور عمر الأشقر (ص 399). [3] ينظر: الإنصاف 7/ 252. [4] ينظر: بدائع الصنائع 2/ 46. فتح القدير 2/ 264. الإشراف على نكت مسائل الخلاف 1/ 422، مواهب الجليل 2/ 352. البيان شرح المهذب 3/ 428، روضة الطالبين 2/ 320. [5] ينظر: الأم 2/ 94.