المطلب الأول المراد بمصرف الزكاة (في سبيل الله)
اتفق الفقهاء على أن الغزاة ممن يشملهم مصرف سبيل الله [1]، واختلفوا فيما عدا ذلك على أقوال عدة، ثم توسع الخلاف في هذا العصر؛ ليكون مجمل أقوالهم في المسألة خمسة أقوال:
القول الأول: المراد بمصرف سبيل الله هو الغزو، وهو قول أبي يوسف [2] من الحنفية [3]، ومذهب المالكية [4] والشافعية [5]، ورواية عند الحنابلة [6]، رجحها ابن قدامة [7]. [1] ينظر: بدائع الصنائع 2/ 73، ورد المحتار 3/ 260 الإشراف على نكت مسائل الخلاف 1/ 422، الذخيرة 3/ 148، البيان 3/ 426، روضة الطالبين 2/ 321، الفروع 2/ 612، كشاف القناع 2/ 107. [2] هو أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري الكوفي القاضي الحنفي، ولد سنة 113 هـ ولازم أبا حنيفة سبعة عشر سنة، له مصنفات في الفقه من أشهرها: كتاب الخراج، توفي سنة 182 هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء (8/ 535)، الجواهر المضية (3/ 611)، الفوائد البهية (ص 225). [3] ينظر: بدائع الصنائع 2/ 73، ورد المحتار 3/ 260، وخصه بالفقراء من الغزاة. [4] ينظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف 1/ 422، الذخيرة 3/ 148. [5] ينظر: البيان 3/ 426، روضة الطالبين 2/ 321. [6] ينظر: الفروع 2/ 612، كشاف القناع 2/ 107. [7] ينطر: المغني 9/ 326.