القول الثاني: جواز صرف الزكاة لفك الأسرى من سهم الرّقاب، وهو قول عند المالكية [1] والمذهب عند الحنابلة [2]، واختاره شيخ الإسلام [3]. أدلة القولين:
دليل القول الأول:
لم أقف لهم على دليل صريح، إلا أنّ مَنْعَهُم لذلك هو بسبب اختصاص النص بفك الرّقاب، وليس من ذلك فكاك الأسرى؛ لأنهم أحرار، وأما الرّقاب فيراد بها الأرِقّاء [4].
ويُناقش: بأن اللفظ في اللغة كما يُطلَقُ على فكّ رقبة العبد من الرِّقّ، فإنه يطلق على فك رقبة الأسير من الأسر، [5] ثم إننا لو سلمنا بعدم اشتمال النص على فكاك الأسرى، فإن القياس يمكن أن يُلحق فك الأسير بفك الرقيق من الرق [6].
أدلة القول الثاني:
1 - أن في ذلك فك رقبة من الأسر، فهو كَفَكّ الرقبة من الرق [7]. [1] ينظر: الكافي لابن عبد البر (115)، مواهب الجليل 3/ 232. [2] ينظر: الشرح الكبير مع الإنصاف 7/ 239، الفروع 2/ 614. [3] ينظر: الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية، للبعلي (156). [4] ينظر: بدائع الصنائع 2/ 72، مواهب الجليل 3/ 232، روضة الطالبين 2/ 315، الشرح الكبير مع الإنصاف 7/ 239. [5] قال في لسان العرب 1/ 428: الرقبة: المملوك، وأعتق رقبة: أي نَسَمة، وفك رقبة: أطلق أسيرًا. [6] ينظر أدلة القول الثاني في المسألة. [7] المغني 9/ 322.