المطلب الثاني تطبيقات معاصرة لمصرف الرقاب
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: صرف الزكاة من سهم الرّقاب لفكاك الأسرى المسلمين (1)
تقدم بيان المراد بمصرف الرّقاب، وأنه عام في فك رقبة العبد بعتقه أو مكاتبته [2]، إلا أن الفقهاء اختلفوا أيضا في شمول مصرف الرّقاب للأسرى على قولين:
القول الأول: عدم جواز صرف الزكاة لفك الأسرى من سهم الرّقاب، وهو مذهب الحنفية [3] وقول عند المالكية [4] ومذهب الشافعية [5] ورواية عند الحنابلة [6].
(1) تعد هذه من المسائل القديمة، ولكن يمكن اعتبارها نازلة من حيث كثرة أسرى المسلمين في هذه الأزمنة واستضعافهم، مما يستدعي بحث هذه المسألة وإبرازها. [2] ينظر: (المطلب الأول) من هذا المبحث. [3] ينظر: بدائع الصنائع 2/ 72. [4] ينظر: الكافي لابن عبد البر (115)، مواهب الجليل 3/ 232. [5] ينظر: المجموع 6/ 184، روضة الطالبين 2/ 315. [6] ينظر: الشرح الكبير مع الإنصاف 7/ 239، الفروع 2/ 614.