[2] - أنه لو كان المقصود المكاتبين لاكتفى عنهم بذكر الغارمين؛ لأنهم منهم [1].
ونوقش: بأنه لا يُفهم أحد المصنفين من الآخر، ولأنه جمع بينهما للإعلام بأنه لا يجوز الاقتصار على (أحدهما)، وأن لكل صنف منهما سهمًا مستقلًّا كما جمع بين الفقراء والمساكين، وإن كان كل واحد منهما يقوم مقام الآخر في غير الزكاة [2].
دليل القول الثالث:
1 - أن لفظ الرقبة عام فيشمل عتق العبد ومكاتبته [3].
2 - أن ابن عباس رضي الله عنه قال: أعتق من زكاة مالك [4].
الترجيح:
يترجح القول الثالث لما يلي:
1 - عموم النص، فيشمل عتق الرقبة وما دون ذلك من مكاتبة العبد. [1] ينظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف 1/ 422. [2] ينظر: المجموع 6/ 185. [3] ينظر: الشرح الكبير 7/ 240. [4] وقد رواه أبو عبيد في الأموال (600) من طريق أبي بكر بن عياش، عن الأعمش، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس رضي الله عنه به، كما روى من حديث أبي معاوية، عن الأعمش، عن حسان أبي الأشرس، عن مجاهد، عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان لا يرى بأسا أن يعطي الرجل من زكاة ماله في الحج وأن يعتق منها الرقبة. وإنما قررت اختياره لشمول المكاتبة والعتق؛ لأنه هو الذي يفهم من قول ابن عباس رضي الله عنه، كما أنه لم يعترض على تفسيره بالمكاتبة؛ وإنما على اختصاصه بها، ويؤكد هذا روايته لأثر عمر ابن عبد العزيز في القسمة على الأصناف الثمانية، وفيه: "وسهم الرّقاب نصفان، نصف لكل مكاتب يدعي الإسلام، وهم على أصناف شتى، فَلِفُقَهَائِهم في الإسلام فضيلة، ولمن سواهم منهم منزلة أخرى على قدر ما أدى كل رجل منهم وما بقي عليه إن شاء الله، والنصف الباقي تشترى به رقاب ممن صلى وصام وقدّم في الإسلام من ذكر وأنثى، فيعتقون إن شاء الله". الأموال (ص 573).