القول الثاني: إعطاء الفقير والمسكين من الزكاة ما يكفيهما ويكفي من يعولون سنة كاملة، وهو المذهب لدى المالكية [1]، وقول للشافعية [2]، ومذهب الحنابلة [3].
القول الثالث: إعطاء الفقير والمسكين من الزكاة ما تحصل به الكفاية على الدوام [4]، وهو المذهب لدى الشافعية [5]، ورواية عند الحنابلة، ورجحه ابن تيمية [6].
أدلة الأقوال: دليل القول الأول: أن إعطاء الفقير نصابًا أو أكثر يصيره غنيًّا [7].
ويناقش: بعدم التسليم بحصول الإغناء بهذا المقدار، كما تقدم بيانه في
= لأن ذلك مكروه لِمَا بَيَّنَّا، وإنما أراد به المقيد، وهو أنه يغنيه يوما أو أياما عن المسألة؛ لأن الصدقة وُضِعَتْ لمثل هذا الإغناء، قال النبي - صلى الله عليه وسلم - في صدقة الفطر: "أغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم" هذا إذا أعطي مائتي درهم وليس عليه دين ولا له عيال، فإن كان عليه دين فلا بأس بأن يتصدق عليه قدر دَيْنِه وزيادة ما دون المائتين، وكذا إذا كان له عيال يحتاج إلى نفقتهم وكسوتهم". بدائع الصنائع 2/ 48، وانظر: رد المحتار 2/ 353. [1] ينظر: مواهب الجليل 2/ 343، شرح مختصر خليل للخرشي 2/ 215. [2] ينظر: المجموع 6/ 175، تحفة المحتاج 7/ 164. [3] ينظر: شرح منتهى الإرادات 1/ 453، كشاف القناع 2/ 284. [4] جاء في فتاوى وتوصيات ندوات قضايا الزكاة المعاصرة ما يلي: "يُقصد بالكفاية كل ما يحتاج إليه هو ومَن يعولهم من مطعم وملبس ومسكن وأثاث وعلاج وتعليم أولاده وكتب علم إن كان ذلك لازما لأمثاله وكل ما يليق به عادة من غير إسراف ولا تقتير". وهو من أجود ما يكون في تعريف الكفاية. [5] ينظر: مغني المحتاج 4/ 185، قال النووي في المجموع 6/ 172: "قال أصحابنا: والمعتبر في قولنا يقع موقعا من كفايته: المطعم والملبس والمسكن، وسائر ما لا بد منه على ما يليق بحاله، بغير إسراف ولا إقتار لنفس الشخص ولمن هو في نفقته". [6] ينظر: الإنصاف 3/ 338. [7] ينظر: بدائع الصنائع 2/ 48.