القول الأول: استحقاق الفقير الزكاة ولو كان قادرًا على الكسب، وهو مذهب الحنفية [1] والمالكية [2].
القول الثاني: عدم استحقاق الفقير للزكاة إن كان قادرًا على الكسب، وهو مذهب الشافعية [3] ورواية عند الحنابلة [4].
أدلة القول الأول:
1 - أن الذي يملك أقل من نصاب يعد فقيرًا، سواء كان قادرًا على الكسب أو لم يقدر [5].
ويناقش: بأنه إن كان قادرا على كسبٍ يدفع حاجته فلا يعد فقيرًا، بل هو غني حكمًا؛ لأن دفع الحاجة نفي للفقر.
2 - حديث عبيد الله بن عدي رضي الله عنه وفيه: أن رجلين أتيا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يقسم الصدقة، فسألاه منها، فرفع فيهما البصر وخفضه، فرآهما جَلْدَيْن، فقال: "إن شئتما أعطيتكما، ولا حَظّ فيها لغني ولا لقوي مكتسب" [6].
ووجه الدلالة منه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن شئتما أعطيتكما". مما يدل على جواز الأخذ والإعطاء [7]. [1] ينظر: بدائع الصنائع 2/ 47، رد المحتار 2/ 355. [2] ينظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف 2/ 420، حاشية الدسوقي 1/ 494. [3] ينظر: المجموع 6/ 222، مغني المحتاج 4/ 173. [4] ينظر: الشرح الكبير 6/ 209. كشاف القناع 2/ 286. [5] ينظر: البحر الرائق 2/ 269. [6] تقدم تخريجه (ص 346). [7] ينظر: بدائع الصنائع 2/ 48.