responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نوازل الزكاة نویسنده : الغفيلي، عبد الله بن منصور    جلد : 1  صفحه : 347
القول الثالث: من ملك خمسين درهمًا أو قيمتها من الذهب، فلا يجوز له الأخذ من الزكاة ولو كان محتاجًا، وهو المذهب عند الحنابلة [1].
أدلة الأقوال:
أدلة القول الأول:
1 - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لقبيصة بن مخارق رضي الله عنه [2]: "إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة. . . " وذكر منهم: "ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه: لقد أصابت فلانًا فاقةٌ، فحلتْ له المسألة حتى يصيبَ قِوامًا من عيش" أو قال: "سِدادًا من عيش ([3]) " [4].

[1] ينظر: الإنصاف مع الشرح الكبير 7/ 216، وقد قال في الإنصاف: "هذه الرواية عليها جماهير الأصحاب، وهي المذهب عندهم، قال الزركشي: هذا المذهب عند الأصحاب، حتى إن عامة متقدميهم لم يحكوا خلافا. . . إلى قوله: وممن اختار هذه الرواية: الخرقي، وابن أبي موسى، والقاضي، وابن عقيل، فقطعوا بذلك، ونصره في المغني، وقال: هذا الظاهر من مذهبه. قال في الهادي: هذا المشهور من الروايتين، وهي من المفردات، وقدمه في الخلاصة، والرعايتين، والحاويين، وابن رزين، وغيرهم، ونقلها الجماعة عن أحمد، قلت: نقلها الأثرم، وابن منصور، وإسحاق بن إبراهيم. ." 3/ 222. خلافا لمن نسب القول الأول للمذهب.
[2] هو الصحابي الجليل قبيصة بن المخارق بن عبد الله بن شداد بن معاوية الهلالي، أبو بشر، روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أحاديث، وسكن البصرة. [ينظر: الإصابة في تمييز الصحابة (5/ 227)، وتقريب التهذيب (ص 453)].
[3] قال النووي في شرح مسلم 7/ 139: "القوام والسداد بكسر القاف والسين وهما بمعنى واحد: وهو ما يُغْنِي من الشيء وما تسد به الحاجة، وكل شيء سددت به شيئًا فهو سداد بالكسر، ومنه سِداد الثغر والقارورة، وقولهم سداد من عِوَز".
[4] رواه مسلم، كتاب الزكاة، باب من تحل له المسألة برقم: (1044)، وأبو داود، كتاب الزكاة، باب من تجوز فيه المسألة برقم: (1640)، والنسائي، كتاب الزكاة، باب الصدقة لمن تحمل بحمالة برقم: (2591، 2580).
نام کتاب : نوازل الزكاة نویسنده : الغفيلي، عبد الله بن منصور    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست