المطلب الثالث أثر النوازل في تغير الإجتهاد (1)
يتغير الاجتهاد في الأحكام الشرعية لأسباب عديدة منها:
1 - ظهور دليل لم يظهر للمجتهد سابقًا، أو لم يكن صحيحًا عنده ثم صح، أو اختلف فهمه له، فأثبت الحكم بموجب اجتهاده الأخير في الدليل [2].
2 - تغيّرُ العادات والأعراف، فلا بد من مراعاة العرف المتغيِّر، كما قال القرافي [3]: "إن إجراء الأحكام التي مدركها العوائد مع تغير تلك العوائد خلافُ
(1) عَرَّف الأصوليون الاجتهاد بتعريفات كثيرة منها: تعريف الغزالي وهو: بذل المجتهد وسعه في طلب العلم بالأحكام الشرعية، اهـ. وبنحوه عرفه ابن قدامة، انظر المستصفى (ص 342)، وروضة الناظر وجنة المناظر 3/ 959.
ويراد بتغيير الاجتهاد: تبديل المجتهد رأيه السابق في المسألة برأي آخر؛ إما لكون رأيه الأول خطأ، أو لحدوث ما يستدعي تغيير الاجتهاد من أسباب بينتُ جملةً منها أعلاه.
وانظر للاستزادة: تغيير الاجتهاد للزحيلي (ص 31)، تبصير النجباء بحقيقة الاجتهاد والتقليد والتلفيق والإفتاء (ص 89)، والمدخل الفقهي العام 2/ 953. [2] ينظر: الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي 2/ 421. [3] القرافي: هو شهاب الدين أَبو العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن القرافي الصنهاجي، المصري من فقهاء المالكية، العالم الفقيه الأصولي، له مصنفات بديعة نافعة، كالفروق والذخيرة والإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام، وتوفي سنة 684 هـ[ينظر: شجرة النور الزكية (ص 188)، الديباج المذهب (ص 62)].