المطلب الثاني زكاة مال الاستصناع
اختلف الفقهاء في حكم الاستصناع على قولين؛ قول بالجواز وآخر بالمنع [1]، إلا أنه استقر رأي جواز الاستصناع وصحته عند فقهاء العصر [2]، والمقصود هنا بيان [1] فالجمهور على منع الاستصناع وعدم صحته، وذلك لكونه بيعا لمعدوم ليس عنده على غير صفة السلم، ورخص فيه الحنفية استحسانا، وللإجماع العملي عليه، وللحاجة العامة إليه. ينظر: المبسوط 21/ 138، بدائع الصنائع 5/ 3، مواهب الجليل 4/ 540، شرح مختصر خليل للخرشي 7/ 12، الأم 3/ 132، الفروع 4/ 24، كشاف القناع 3/ 164. عقد الاستصناع للدكتور علي السالوس ضمن مجلة المجمع، العدد السابع 2/ 262، عقد الاستصناع للدكتور وهبة الزحيلي ص 313، من المرجع السابق. [2] ينظر: مثلًا: بحوث مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد السابع في الجزء الثاني بشأن الاستصناع: بحث الدكتور مصطفى الزرقا ص 223، وبحث الدكتور علي السالوس ص 257، وبحث الدكتور وهبة الزحيلي ص 305، وبحث الدكتور علي القره داغي ص 325. وقد صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة رقم: 67/ 3 / 7 بجواز الاستصناع بالضوابط المذكورة في القرار وهو كما يلي: [1] - إن عقد الاستصناع -وهو عقد وارد على العمل والعين في الذمة- ملزم للطرفين إذا توفرت فيه الأركان والشروط. [2] - يشترط في عقد الاستصناع ما يلي:
أ - بيان جنس المستصنع ونوعه وقدره وأوصافه المطلوبة.
ب - أن يحدد فيه الأجل.=