المطلب الثاني زكاة مال الإجارة المنتهية بالتمليك (1)
اختلف فقهاء العصر في حكم الإجارة المنتهية بالتّمليك، وذلك بناء على اختلاف صورها، مع اختلافهم فيما بني عليه من مسائل [2]، إلا أني لا أرى ذلك
(1) وجه كون المسألة نازلة استحداث هذا العقد كما تقدمت الإشارة إليه، ولم أقف على من بحث هذه المسألة. [2] وقد صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي في ذلك برقم 110، في دورته الثانية عشرة، وكان مما جاء في القرار ما يلي:
"أولًا: ضابط الصور الجائزة والممنوعة ما يلي:
أ - ضابط المنع: أن يرد عقدان مختلفان، في وقت واحد، على عين واحدة، في زمن واحد.
ب - ضابط الجواز:
1 - وجود عقدين منفصلين يستقل كل منهما عن الآخر، زمانًا بحيث يكون إبرام عقد البيع بعد عقد الإجارة، أو وجود وعد بالتمليك في نهاية مدة الإجارة، والخيار يوازي الوعد في الأحكام. [2] - أن تكون الإجارة فعلية، وليست سائرة للبيع.
3 - أن يكون ضمان العين المؤجرة على المالك لا على المستأجر، وبذلك يتحمل المؤجر ما يلحق العين من ضرر غير ناشئ من تعد المستأجر أو تفريطه، ولا يلزم المستأجر بشيء إذا فاتت المنفعة.
4 - إذا اشتمل العقد على تأمين العين المؤجرة فيجب أن يكون التأمين تعاونيا إسلاميا لا تجاريا، ويتحمله المالك المؤجر وليس المستأجر.=