المطلب الأول تعريف الإجارة المنتهية بالتمليك
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: التعريف الإفرادي
وفيها فرعان:
الفرع الأول: تعريف الإجارة [1] تعريف الإجارة اصطلاحًا: عرفت بتعريفات كثيرة، لعل من أجمعها تعريفها بأنها: عقد على منفعة مباحة معلومة من عين معينة أو موصوفة في الذمة مدّة معلومة، أو عمل معلوم بعوض معلوم [2]. [1] الإجارة لغة: مصدر أجَّر يأجر إجارة، وآجر يؤجر إيجارًا، وهي مشتقة من الأجر، وهو الجزاء على العمل، ويطلق على ثواب العمل، قال ابن فارس: "الهمزة والجيم والراء أصلان يمكن الجمع بينهما بالمعنى، فالأول: الكراء على العمل، والثاني: جبر العظم الكسير -إلى قوله-: فهذان أصلان، والمعنى الجامع بينهما أن أجرة العامل كأنها شيء يجبر به حاله فيما لحقه من كدٍّ فيما عمله". معجم مقاييس اللغة 1/ 62، وانظر لسان العرب 4/ 10. [2] وهو تعريف البهوتي من الحنابلة في كتابه الروض المربع 2/ 249 وهو من أجمع التعاريف =