responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نوازل الزكاة نویسنده : الغفيلي، عبد الله بن منصور    جلد : 1  صفحه : 302
القسم الثاني: الحق المالي
وهو قسيم للحق الأدبي، ويراد به ما يثبت للمبتكر من اختصاص شرعي بابتكاره الذهني، يمكنه من التصرف فيه، والاستئثار باستغلاله استغلالًا مباحًا شرعًا [1].
ومما تقدم يتبين أن الحقوق المعنوية بشقيها المالي والإداري حقوق غير مادية، ذات قيمة مالية معتبرة شرعًا وعرفًا، ولها شَبهٌ كبير بالمنافع [2] من جهة انعدام المادية، وتحقق المالية في كل منهما [3].
ولا يظهر لي مانع من اعتبارها حقًّا من جهة ثبوتها، ومنفعةً من جهة الاستفادة منها مع انعدام ماديتها [4].
وقد صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي باعتبارها حقوقا ذات قيمة مالية، ونصه: "الاسم التجاري، والعنوان التجاري، والعلامة التجارية، والتأليف والاختراع أو الابتكار هي حقوق خاصة لأصحابها، أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لِتَمَوُّلِ الناس لها. وهذه الحقوق يعتد بها شرعًا، فلا يجوز الاعتداء عليها" [5].

[1] ينظر: حقوق الاختراع والتأليف (ص 109).
[2] تطلق المنافع عند الففهاء غالبا على الفائدة العَرَضية التي تُستفاد من الأعيان بطريق استعمالها كركوب الدابة وعمل العامل ونحوها، ولا تتناول الفائدة المادية، كاللبن بالنسبة للحيوان، والثمر بالنسبة للشجر، والأجر بالنسبة للأعيان التي تستأجر، وإنما يسمى ذلك عندهم غلة. معجم المصطلحات الفقهية (ص 330).
[3] ينظر: زكاة الحقوق المعنوية للبعلي (ص 66).
[4] ينظر: حقوق الاختراع والتأليف (ص 231)، قال الزنجاني: "إن إطلاق لفظ المال على المنافع أحق منه على العين؛ إذ الأشياء لا تسمى مالا إلا لاشتمالها على المنافع؛ ولذلك لا يصح بيعها بدونها". تخريج الفروع على الأصول 1/ 225.
[5] قرار رقم 5، في الدورة الخامسة ج 3/ 2579.
نام کتاب : نوازل الزكاة نویسنده : الغفيلي، عبد الله بن منصور    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست