ونوقش: بأن الحديث ضعيف فلا يُسلَّم الاستدلال به [1].
3 - ولأنه مالٌ مملوك أصلًا فيعتبر فيه الحول شرطًا كالمستفاد من غير الجنس [2].
4 - واستدل المالكية على إيجاب ضم السائمة المستفادة إلى نصاب سائمته بأنها موكولة للساعي، فلو لم تضم لزم منه خروج الساعي أكثر من مرة خلال السنة الواحدة [3].
ويناقش: بعدم التسليم، فلا يلزم الساعي الخروج إلا مرة واحدة، فما حال عليه الحول وجب على المزكي دفع زكاته للساعي، وما لم يَحُل حوله لا يجب عليه زكاته، والقول قوله: فإن قبل المزكي بتعجيلها أخذها الساعي منه، وإن امتنع، ورأى الساعي توكيل من يأخذها منه عند حولها فعل، أو أوكل إخراجها للمزكي إن وثق به، كما يخرج زكاة سائر ماله [4].
أدلة القول الثاني:
1 - أنَّ المال المستفاد يضم إلى جنسه في النصاب، فوجب ضمُّه إليه في الحول؛ لأنه إذا ضم في النصاب وهو سبب، فَضَمُّهُ إليه في الحول وهو شرط أولى [5].
ونوقش: بأنّ مقصود النصاب أن يبلغ المال حدًّا يدل على الغنى ويحتمل [1] ينظر: نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية 2/ 388. [2] ينظر: المغني 4/ 77. [3] ينظر: المدونة 1/ 324. [4] ينظر: الأم 2/ 12، المجموع 6/ 148، والمحلى 4/ 144. [5] ينظر: المبسوط 2/ 164، فتح القدير 2/ 196.