الترجيح:
يتوقف الترجيح هنا على الترجيح في مسألة وقت وجوب زكاة المال المستفاد، ولذا فإني أعرضها مختصرًا كما يلي:
اختلف الفقهاء في المال المستفاد إذا كان من جنس نصاب عنده وليس من نمائه [1] على قولين:
القول الأول: لا يضم إلى حول نصابه، بل يستأنف له حول جديد وهو قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية، واستثنى المالكية السائمة فإنها تضم إلى حول سائمته [2].
القول الثاني: يضم المال المستفاد إلى حول ماله البالغ نصابًا وهو قول الحنفية [3]. [1] أما إذا كان المال المستفاد من غير جنس نصاب عنده فإنَّ جماهير أهل العلم على اشتراط الحول لعموم أدلة اشتراط الحول، وقول ثان: وهو رواية عن أحمد أنه يزكيه حين يستفيده لما رُوي عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما، وقد تأول ذلك أبو عبيد قائلًا: "فقد تأول الناس -أو من تأوله منهم- أن ابن عباس أراد الذهب والفضة لا أحسبه أنا أراد ذلك، وكان عندي أفقه من أن يقول هذا، لأن ذلك خارج عن قول الأمة، ولكني أراه أراد زكاة ما يخرج من الأرض، فإن أهل المدينة يسمون الأرضين أموالًا. . . فإن لم يكن ابن عباس أراد هذا فلا أدري ما وجه حديثه؟ ".
قلت: وسواء سلمنا بهذا التأويل أو لم نسلم، فإنه اجتهاد من صحابي لا يقابل به النص، كيف وقد عورض بأقوال صحابة آخرين كالخلفاء الأربعة وابن عمر وعائشة وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين، ولذا فإنَّ الراجح هو قول الجمهور وقد اختصرت المسألة لاختلافها عن نازلتنا فمن أراد الاستزادة فلينظر في الكتب التالية: الأموال لأبي عبيد (418)، بدائع الصنائع 2/ 13، المدونة 1/ 235، المجموع 5/ 332، المغني 4/ 74، المحلى 4/ 685. [2] ينظر: المدونة 1/ 32، المنتقى شرح الموطأ 2/ 134، الأم 2/ 12، المجموع 5/ 331، الفروع 2/ 391، الإنصاف 3/ 77، المحلى 4/ 197. [3] ينظر: المبسوط 2/ 164، فتح القدير 2/ 195.