أدلة القول الثاني:
1 - أن الزكاة لا تجب في المال إلا إذا تحقق سبب وجوبها، وهو الملك التام، فلما لم يتحقق ذلك في المال العام، لم تجب فيه الزكاة [1].
ونوقش: بأن ذلك لا يصدق على جميع الأموال العامة، وذلك أن المقصود من تمام الملك هو القدرة على التصرف في المال من المالك أو نائبه، وهذا متحقق في المال العام الذي يتمكن الإمام من تنميته باستثماره بالنيابة عن المسلمين المستحقين؛ فتجب زكاته عندئذ [2].
وأجيب: بعدم التسليم؛ لأن تمام الملك لا يتحقق بمجرد إمكان تصرف الإمام في المال، وذلك لأن تصرفه مقيد بمصلحة المسلمين، وليس مطلقا، كما أن المنوب عنهم، لا يستطيعون التصرف في المال المذكور، لكونهم غير معينين، مما يتبين معه نقصان الملك [3].
2 - أن الزكاة لا تجب في المال إلا باعتبار الغنى، وملك المسلمين للأموال العامة لا يحقق لهم الغنى، فلا تجب فيها الزكاة [4].
3 - القياس على المال العام غير المستثمر، في عدم وجوب زكاته، بجامع عدم تمام الملك في كل منهما، فلا تجب فيهما الزكاة [5]. [1] ينظر: حكم الزكاة في أموال منشآت القطاع العام الهادفة للربح (ص 372) من أبحاث الندوة الثالثة عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة. [2] تعقيب الدكتور محمد نعيم ياسين (ص 420)، من أبحاث الندوة الثامنة لقضايا الزكاة المعاصرة، وتعقيب الدكتور البعلي (ص 309) من أبحاث الندوة الثالثة عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة. [3] رد الدكتور محمد الشريف (ص 432) من أبحاث الندوة الثامنة لقضايا الزكاة المعاصرة. [4] ينظر: حكم الزكاة في أموال منشآت القطاع العام الهادفة للربح (ص 372). [5] تعقيب الدكتور الضرير (ص 330) من أبحاث الندوة الثالثة عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة.