والدكتور عبد الرحمن الحلو، [1] والدكتور رفيق المصري [2].
الأدلة:
أدلة القول الأول:
1 - الزكاة لا تجب إلا فيما يملكه المسلم، والمال الحرام غير مملوك لمن هو بيده، فيجب التخلص منه [3].
ونوقش: بأن المال المحرم لا ينافي الملك إلا إذا كان محرما لذاته، فأما المحرم لوصفه المقبوض بعقد فاسد فيملكه حائزه بالعقد عليه [4].
2 - أن المال الحرام خبيث، ولا يقبل الله إلا الطيب، كما صح ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في قوله: "إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا" [5].
أدلة القول الثاني:
1 - أنه لو أعفيت الأموال المحرمة من الزكاة لأقبل الناس عليها [6].
ونوقش: بأننا لا نقول بإعفائها من الزكاة مع جواز أخذ تلك الأموال، بل يجب عليه التخلص منها كلها، ولا يكفي إخراج قدر الزكاة منها، ثم إن المطالبة
= ملة الإسلام فإن تجاوزه وتعديه لا يعفيه من القيام بالفرائض الأخرى، وعليه إئم تجاوزه وتقصيره وتعديه، فهو مؤمن بإيمانه فاسق بعصيانه". انظر: بحوث في الاقتصاد الإسلامي (ص 36). [1] ينظر: أبحاث وأعمال الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة (ص 212). [2] ينظر: بحوث في الزكاة (ص 156). [3] ينظر: المجموع 9/ 413. [4] ينظر: بحوث في الاقتصاد الإسلامي (ص 36). [5] رواه البخاري في كتاب الزكاة، باب الصدقة من كسب طيب، برقم: (1321). [6] ينظر: التطبيق المعاصر للزكاة (ص 122)، أبحاث الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة (ص 212)، تعقيب الدكتور الحلو.