كالمعسر والمماطل والجاحد) فقد اختلفوا فيه أيضًا على أقوال من أهمها ما يلي:
القول الأول: لا زكاة في الدين المظنون وهو قول عند المالكية [1]، والشافعية [2]، ورواية عند الحنابلة [3] ومذهب الظاهرية [4]، واختاره شيخ الإسلام [5].
القول الثاني: وجوب الزكاة فيه لما مضى من السنين بعد قبضها، وهو قول عند المالكية [6]، والشافعية [7]، والمذهب عند الحنابلة [8]، واختاره أبو عبيد [9].
القول الثالث: وجوب الزكاة فيه إذا قبضه لعام واحد، وهو مذهب المالكية، فيما إذا كان الدين عن عوض، فإن كان عن غير عوض فلا زكاة فيه [10]. أدلة الأقوال: أدلة القول الأول:
1 - قول علي -رضي الله عنه -: لا زكاة في الدين الضمار [11][12]. [1] ينظر: المدونة 1/ 315. [2] ينظر: المجموع 5/ 506. [3] ينظر: المغني 4/ 270. [4] ينظر: المحلى 4/ 223. [5] ينظر: الفتاوى الكبرى 5/ 368. [6] ينظر: الكافي 1/ 93 وقد ذكر ابن عبد البر فيه القول بزكاته لما مضى، وبعدم زكاته، وبزكاته سنة واحدة، وقال: "كل ذلك صحيح عن مالك". [7] ينظر: روضة الطالبين 2/ 194، المجموع 5/ 506. [8] ينظر: الإنصاف مع الشرح الكبير 6/ 325، كشاف القناع 2/ 173. [9] الأموال 1/ 531. [10] ينظر: المدونة 1/ 315. الفواكه الدواني 1/ 512. [11] الضِّمار: هو المال الغائب الذي لا يرجى عوده، ينظر: طلبة الطلبة (ص 19)، المصباح المنير (ص 364). [12] أورده الزيلعي في نصب الراية 2/ 393 وقال: غريب. قال ابن عبد البر في الاستذكار: =