دليل القول الثالث:
أنه يعتبر لوجوب الزكاة إمكان الأداء، والدين لا يمكن أداؤه قبل قبضه، وإنما يمكن ذلك بعد القبض، فتجب زكاة السنة التي قبض فيها [1].
ويناقش: بعدم التسليم فلا يعتبر في وجوبها إمكانية الأداء [2]، وعلى التسليم فإننا إذا لم نعتبر للدين حولًا قبل قبضه لعدم إمكانية الأداء فإن الحول إنما يبتدئ بعد القبض، فلا تجب زكاته إلا بعد حَوَلَانِ حَوْلٍ على قبضه.
أدلة القول الرابع:
الدليل الأول: أن الدين مال غير نامٍ فلم تجب زكاته كعروض القنية [3].
ونوقش: بأنه قياس مع الفارق، وذلك أن الدين مال مملوك قابل للنماء إذا قبض، لا سيما إن كان عند مليء باذل معترف، بخلاف أموال القنية فهي معدة للاستعمال والفناء [4].
الدليل الثاني: أن الدَّيْنَ في حكم المعدوم؛ إذ لصاحبه عند الغريم عدد في الذمة وصفة فقط، وليس عنده عين مال أصلًا [5].
ونوقش: بأنه لا يسلم أن الدين في حكم المعدوم بل هو في حكم الموجود إذا كان على مليء معترف باذل [6]. [1] ينظر: الإنصاف 3/ 18. [2] ينظر: الكافي 1/ 282. [3] ينظر: المغني 4/ 270. [4] ينظر: زكاة الدين (ص 44). [5] ينظر: المحلى 4/ 221. [6] ينظر: زكاة الدين (ص 44).