القول الرابع: عدم وجوب الزكاة فيه، وهو رواية عند الحنابلة [1]، ومذهب الظاهرية [2]. أدلة الأقوال: أدلة القول الأول:
الدليل الأول: قياس الدين على مليء باذل معترف على الوديعة، فكما يجب على صاحب الوديعة إخراج زكاتها مع كونها ليست في يده فكذا صاحب الدَّين المرجو الأداء [3].
ونوقش: بأنه قياس مع الفارق؛ لأن الوديعة بمنزلة ما في اليد، فالمستودع نائب عن المالك في الحفظ، ويده كيد المالك، بخلاف المستدين، فيده يد ضمان، ويجب عليه سداد الدين مطلقًا [4].
الدليل الثاني: إن الدين على مليء باذل معترف به، لا مانع من قبضه، فلا أثر لكونه في يد غير مالكه، فتجب زكاته كلما مر الحول عليه [5].
أدلة القول الثاني:
الدليل الأول: الآثار المروية عن علي بن أبي طالب، وابن عمر، وعائشة رضي الله عنهم في عدم وجوب الزكاة في الدين حتى يقبض [6]. [1] ينظر: المغني 4/ 270. [2] ينظر: المحلى 4/ 696. [3] ينظر: مغني المحتاج 2/ 125، المغني 4/ 270. [4] المرجع السابق. [5] المرجع السابق. [6] فقد روى ابن أبي شيبة في باب زكاة الدين (3/ 52) عن الحسن قال: سئل علي رضي الله عنه عن الرجل يكون له الدين على الرجل قال: "يزكيه صاحب المال؛ فإن قوي ما عليه =