المسألة الأولى: حكم زكاة الدين
فقد اختلف العلماء في حكم زكاة الدين على أقوال متعددة، ويحسن في مقام الاختصار تقسيم المسألة، والاكتفاء بأبرز الأقوال، وذلك أن الدين لا يخلو: إما أن يكون حالًّا أو مؤجلًا، فإن كان حالًّا فلا يخلو: إما أن يكون على مليء باذل، أو على غير مليء باذل.
فأما القسم الأول من الحالة الأولى:
وهو ما إذا كان الدين على مليء باذل معترف، فقد اختلفوا في حكم زكاته على أقوال عدة أهمها ما يلي:
القول الأول: يجب الزكاة فيه وإن لم يقبضه، وقال به عثمان بن عفان وابن عمر وجابر رضي الله عنهم [1]، وهو مذهب الشافعي [2]، ورواية عن أحمد [3].
القول الثاني: وجوب الزكاة فيه بعد قبضه لما مضى من السنين، وقال به علي وعائشة رضي الله عنهما، وهو المذهب عند الحنابلة [4].
القول الثالث: وجوب الزكاة فيه بعد قبضه لسنة واحدة، وهو مذهب المالكية [5]، ورواية عند الحنابلة [6]. [1] ينظر: الأموال 1/ 526. [2] ينظر: مغني المحتاج 3/ 355، أسنى المطالب 1/ 355. [3] ينظر: كشاف القناع 2/ 171، الإنصاف 3/ 18. [4] ينظر: المغني 4/ 269، الإنصاف 3/ 18. [5] المدونة 1/ 315، التاج والإكليل لمختصر خليل 3/ 168، حاشية الدسوقي 1/ 416، وخص ذلك المالكية بما إذا كان الدين قرضًا نقديًّا، أو كان دين تاجر محتكر في بضاعة مباعة. [6] ينظر: المغني 4/ 270، كشاف القناع 2/ 173.