المطلبْ الثاني زكاة السندات
مما تقدم يتبين أن السند في حقيقته يمثل دينًا لحامله على مصدره، مع التزام الأخير بدفع فائدة محددة لحامله في وقت محدد، ويترتب على ذلك تحريم إصدار السندات والتعامل بها؛ لكونها قروضًا ربوية [1].
ويتعين فبل النظر في حكم زكاته، تأصيل ذلك ببيان مسألتين: [1] وبذلك صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم: (62/ 11 / 6) ونصه: "وبعد الاطلاع على أن السند شهادة يلتزم المصدر بموجبها أن يدفع لحاملها القيمة الاسمية عند الاستحقاق مع دفع فائدة متفق عليها منسوبة إلى القيمة الاسمية للسند أو ترتيب نفع مشروط سواء أكان جوائز بالقرعة أم مبلغًا مقطوعًا أم خصمًا فقد قرر المجلس:
أن السندات التي تمثل التزامًا بدفع مبلغها مع فائدة منسوبة إليه أو نفع مشروط محرمة شرعًا، من حيث الإصدار أو الشراء أو التداول؛ لأنها قروض ربوية سواء أكانت الجهة المصدرة لها خاصة أو عامة ترتبط بالدولة، ولا أثر لتسميتها شهادات أو صكوكًا استثمارية أو ادخارية، أو سميت الفائدة الربوية اللتزم بها ربحًا أو ريعا أو عمولة أو عائدًا". انظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر في دورته السادسة ج 2/ 1725، والأسهم والسندات للخليل (ص 291) والأسهم والسندات لصبري هارون (ص 249)، والمعاملات المالية المعاصرة (ص 179)، والخدمات الاستثمارية في المصارف 2/ 351. وفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 13/ 345، وأحكام وفتاوى الزكاة والصدقات لبيت الزكاة الكويتي (ص 56)، وزكاة الدين (ص 110).