التجارية الموجودة في الشركات الزراعية والصناعية.
ج - في حال عدم تمكن المساهم من العلم بموجودات الشركة الزكوية لاحتساب زكاتها فإنه يخرج ربع عشر قيمة السهم الدفترية [1].
2 - فإن كان المزكي هو الشركة المساهمة، فالراجح هو القول الرابع المتمثل اعتبار أموال المساهمين كمال الشخص الواحد في وجوب الزكاة من حيث نوع المال وحوله ونصابه، مع ملاحظة ما يلي:
أ - عدم أخذ الزكاة على أموال غير المسلمين لفقدهم أهم شروط الزكاة وهو الإسلام [2].
ب - بالنسبة للمضارب بالأسهم، فإنه لا يكتفي بزكاة الشركة، بل يجب عليه إخراج الفرق بين زكاة الشركة بالقيمة الحقيقية للسهم وبين زكاته بالقيمة السوقية، كما أن الشركات الصناعية لا تزكي إلا ريع السهم الصافي، بينما يجب عليه أن يزكي كامل قيمته، مع حسم ما أخرجته الشركة إذا علم بمقداره، فإن شق معرفة ذلك على المضارب فإنه يخرج الزكاة بالنظر لقيمة الأسهم السوقية [3]. [1] وقد تقدم بيان المراد بها (ص 176)، وقيل باعتبارها في إخراج الزكاة لما تمثله من موجودات الشّركة الزكوية. [2] فلا تجب الزكاة على الكافر اتفاقًا، مع محاسبتهم عليها في الآخرة. ينظر: فتح القدير 2/ 153، حاشية رد المحتار 2/ 259، مواهب الجليل 2/ 366، الفواكه الدواني 1/ 500، المجموع 5/ 298، مغني المحتاج 2/ 121، المغني 4/ 69، كشاف القناع 2/ 168. [3] وبذلك صدر قرار بيت الزكاة ونصه: "إذا قامت الشركة بتزكية موجوداتها، فلا يجب على المساهم إخراج زكاة أخرى منعًا للازدواج، هذا إذا لم تكن أسهمه بغرض المتاجرة، أما إذا كانت بغرض المتاجرة فإنه يحسب زكاتها ويحسم منه ما زكته الشركة أو يزكي الباقي إن =