ولا قياس صحيح، فالأسهم هنا وهناك رأسُ مالٍ نامٍ يدر ربحًا سنويًّا متجددًا، وقد يكون ربح الثانية أعظم وأوفر من الأولى، وبهذا يمكن أن تمضي أعوام على المساهم في الشركة الصناعية بلا زكاة في أسهمه وأرباحها، بخلاف المساهم في الشركة التجارية، فالزكاة واجبة عليه كل عام في السهم وربحه، وهي نتيجة يأباها عدل الشريعة [1].
وأجيب: بأن من الأصول المتفق عليها عدم إيجاب الزكاة في أدوات القنية ولو كبر حجمها وزاد إنتاجها، فهذا لا يغيّر الحكم الشرعي، ثم إنّ هذه المباني والمعدات المرصودة لاستعمال الشركة مما يستهلك ويتلف شيئًا فشيئًا، وليست مالًا ناميًا، بل هي مال مستهلك متناقص ذاتًا وقيمة، وإنما الزكاة في ربح الشركة الذي نتج من تلك الآلات والمعدات، فالتفريق بين الشركتين في الأحكام تابع للفروق التي بينهما في القصد والعمل، والشريعة كما لا تفرق بين متماثلين، كذلك لا تجمع بين الضدين [2].
دليل القول الثاني: استدلوا على التفريق بين الشركات بما تقدم في دليل القول الأول، ولأن السهم حصة من الشّركة فيكون له حكم زكاتها صناعية أو تجارية أو زراعية، وأما إيجاب زكاة التجارة على من اشتراها للمتاجرة ببيعها وشرائها، فلأنها صارت عروضًا تجارية لها أسواقها وأنواعها وأسعارها التي تختلف عن قيمة الأسهم الحقيقية [3]. دليل القول الثالث: إن الهدف من شراء الأسهم واحد، وهو الاتجار والاسترباح، وهذا متحقق فيمن اتخذ الأسهم لريعها، أو لتقليبها في البيع والشراء، [1] ينظر: فقه الزكاة 1/ 557. [2] ينظر: زكاة أسهم الشركات 4/ 1 / 722. [3] ينظر: بحوث في الاقتصاد الإسلامي (ص 71).