ومن هذين التعريفين يتبين أن السهم يراد به نصيب الشريك المشاع في الشركة، كما يراد به الصك المثبت لهذا النصيب.
ويتميز السهم بخصائص، منها:
1 - تساوي قيمة السهم في الشركة المساهمة.
2 - تساوي مسؤولية الشركاء.
3 - عدم قابلية السهم للتجزئة.
4 - قابلية السهم للتداول [1].
= وانظر للاستزادة في هذه المسألة: مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد التاسع ج (2 (ص 9، 47، 91)، والأسهم والسندات للدكتور أحمد الخليل (ص 140)، والاكتتاب والمتاجرة بالأسهم للدكتور مبارك السليمان (ص 14)، والاستثمار والمتاجرة في أسهم الشركات المختلطة للدكتور عبد الله العمراني (ص 8). [1] ينظر: القانون التجاري السعودي للجبر (ص 259)، الشركات التجارية في القانون المصري للدكتور محمود الشرقاوي (ص 167).