القول الثالث: إنَّ نصاب الأوراق النقدية ببلوغها أدنى النصابين من الذهب أو الفضة [1].
أدلة الأقوال: توجيه القول الأول:
1 - إن التقدير بالفضة مجمع عليه؛ لثبوت نصاب الفضة بالأحاديث الصحيحة [2].
ويناقش: بأن التقدير بالذهب ثابت أيضًا [3]، ولا يؤثر في اعتباره وجود الخلاف في إثباته.
2 - إن التقدير بالفضة أنفع للفقراء؛ لأن نصاب الفضة أقل من نصاب الذهب [4].
= في الاقتصاد الإسلامي (ص 283). [1] ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 9/ 257، الزكاة وتطبيقاتها المعاصرة للدكتور الطيَّار (ص 93). [2] ينظر: الإجماع لابن المنذر (ص 53)، بدائع الصنائع 1/ 27، بداية المجتهد 3/ 71، روضة الطالبين 2/ 256، كشاف القناع 3/ 59، وقد ثبت نصاب الفضة في حديث أنس رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب له: "هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله" إلى قوله: "وفي الرقَّة - في مائتي درهم - ربع العشر". رواه البخاري في كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم، برقم: (1368). [3] ينظر: المراجع الفقهية السابقة، وقد جاء نصاب الذهب في أحاديث، منها حديث علي مرفوعًا وفيه: "وليس عليك شيء؛ حتى يكون لك عشرون دينارًا وحال عليها الحول؛ ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك". رواه أبو داود في كتاب الزكاة، باب زكاة السائمة برقم: (1324). [4] ينظر: فقه الزكاة 1/ 283.