الشيخ أحمد الخطيب والشيخ أحمد الزرقا، والشيخ عبد الله البسام، والدكتور محمود الخالدي والقاضي محمد تقي العثماني، وغيرهم [1].
القول الرابع: الأوراق النقدية بدل عن الذهب والفضة تقوم مقامها، وهو قول الشيخ عبد الرزاق عفيفي [2].
القول الخامس: إنَّ الأوراق النقدية نقد مستقل قائم بذاته، يجري عليه ما يجري على الذهب والفضة من أحكام نقدية، ويعتبر كل نوع جنسًا مستقلًّا، وهو قول أكثر العلماء، وبه أفتت هيئة كبار العلماء في السعودية والمجمع الفقهي بمكة، ومجمع الفقه الإسلامي المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي [3].
أدلة الأقوال:
أدلة القول الأول:
1 - المسجل على الأوراق النقدية بتسليم قيمتها لحاملها، والتزام الحكومات بذلك دالٌّ على أنها وثائق بالديون التي في ذمة مصدرها.
2 - وجوب تغطيتها بالذهب والفضة مما يدل على أنهما المقصودان، وإنما الأوراق سند بهما [4]. [1] الورق النقدي لابن منيع (ص 65)، شرح القواعد الفقهية (ص 174)، وزكاة النقود الورقية المعاصرة (ص 90)، وانظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد (3 / ج 3/ 1697 - 1941 - 1955). [2] الأوراق النقدية في الاقتصاد الإسلامي (ص 204). [3] ينظر: مجلة البحوث الإسلامية عدد 31 (ص 376)، قرار رقم: (10)، ومجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد الثالث ج 3، القرار السادس للمجمع الفقهي الإسلامي بمكة (ص 1893)، والقرار رقم (9) لمجمع الفقه الإسلامي في دورته الثالثة بعمان، (ص 1965)، وانظر: (ص 1935، 1939، 1955). [4] ينظر: بهجة المشتاق في بيان زكاة الأوراق (ص 22)، الورق النقدي (ص 45).