والأشنان والقلي والكبريت فلا يكون مال التجارة؛ لأن عينها تتلف ولم ينتقل أثرها إلى الثوب المغسول حتى يكون له حصة من العوض، بل البياض أصلي للثوب يظهر عند زوال الدرن، فما يأخذ من العوض يكون بدل عمله لا بدل هذه الآلات فلم يكن مال التجارة" [1]، فالظاهر أنها لا تقوَّم ولا تجب زكاتها، وهو قول عامة أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين [2]؛ وذلك لأن تلك المواد آلة في عمله، وهي تفنى مع الصناعة فليست معدة للنماء، ولا يقصد بها التجارة بل الاستهلاك، فلا تجب زكاتها كأموال القنية [3]. [1] بدائع الصنائع 2/ 14، وقد تقدم في المطلب السابق ذكر سياق كلامه. [2] ينظر: المبسوط 2/ 198، العناية شرح الهداية 2/ 164، الفروق 1/ 79، تحفة المحتاج 3/ 297، حاشية قليوبي وعميرة 2/ 35، شرح منتهى الإرادات 1/ 437، كشاف القناع 2/ 244. [3] ينظر: فتح القدير 2/ 163، الفروق 1/ 79، وانظر في المسألة: بحوث في الزكاة (ص 174)، وبحوث وفتاوى فقهية معاصرة (ص 296)، وزكاة الأصول الاستثمارية للدكتور محمد شبير، ضمن أبحاث الندوة الخامسة لبيت الزكاة (ص 454)، وقد أفتت الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة بذلك (ص 116).