القول الثاني: عدم وجوب الزكاة فيها، وهو قول المجد ابن تيمية [2][3]، واختاره الشيخ عبد الله بن منيع [4]. أدلة القولين:
دليل القول الأول: أن المواد الخام من عروض التجارة، فقد تمَّ شراؤها بقصد تصنيعها وبيعها مصنَّعة، فتجب زكاتها لعموم الأدلة الدالة على وجوب زكاة مال التجارة [5].
= هذا تجارة. . ". كما نص عليها المرداوي في الإنصاف 3/ 154 بقوله: "وإذا اشترى صباغ ما يصبغ به ويبقى، كزعفران ونيل وعصفر ونحوه، فهو عرض تجارة يقومه عند حوله. . إلخ". [1] ينظر: الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة (ص 116). [2] المجد ابن تيمية: هو مجد الدين عبد السلام بن عبد الله بن الخضر بن محمد، ابن تيمية الحراني، أبو البركات، المعروف بالمجد، وهو فقيه حنبلي، محدث مفسر. ولد سنة (590 هـ) بحران، قال الذهبي: قال لي شيخنا أبو العباس: كان الشيخ جمال الدين بن مالك يقول: أُلِين للشيخ المجد الفقه كما أُلين لداود الحديد، له من المؤلفات أطراف أحاديث التفسير، والأحكام الكبرى، والمنتقى من أحاديث الأحكام، وتوفي يوم عيد الفطر بعد صلاة الجمعة من سنة (652 هـ) بحرَّان. [ينظر: ذيل طبقات الحنابلة (1/ 284) سير أعلام النبلاء (23/ 291)، الأعلام (4/ 6)]. [3] ينظر: الإنصاف 3/ 154. وقد خرجها بعضهم على مذهب المالكية في الأموال المحتكرة: وهي التي تتربص بها الغلاء، ينظر: الندوة السابعة (ص 196) إلا أن ذلك لا يسلم، فقد نصوا على أن السلع المدارة إذا بارت لا تننتقل إلى الاحتكار على المشهور عندهم خلافًا لابن نافع وسحنون. انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1/ 474. [4] ينظر: أبحاث الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة (ص 322). [5] ومن أشهر تلك الأدلة حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع. رواه أبو داود في كتاب الزكاة، باب العروض إذا كانت للتجارة برقم: (1335)، ورواه الدارقطني في باب زكاة مال التجارة وسقوطها عن الخيل والرقيق =