المطلبْ الثالث زكاة المواد الخام
يراد بالمواد الخام: المواد الأولية التي تتركب منها السلع المصنعة، مثل الحديد للسيارات، والقطن والصوف للمنسوجات، ونحو ذلك [1]، فهي من العناصر الرئيسة في عملية التصنيع، ولذا كان من المهم بيان حكم زكاتها إذا حال عليها الحول وهي على حالها، ولم يتم بيعها، فقد اختلفوا عند ذلك على قولين:
القول الأول: وجوب زكاتها بعد تقويمها وبلوغها نصابًا وهو قول جمهور العلماء [2]. [1] ينظر: المصباح المنير (ص 184)، ولسان العرب 12/ 193.
وانظر: بحوث في الزكاة (ص 170)، وأحكام وفتاوى الزكاة (ص 44)، ودليل الإرشادات لحساب زكاة الشركات (ص 55). [2] حيث أوجبوا الزكاة فيما أعد للبيع، ومن ذلك تلك المواد الأولية، وانظر: المبسوط 2/ 198، العناية شرح الهداية 2/ 164، مواهب الجليل 2/ 316، المجموع 6/ 6، وقد نص على مثل هذه المسألة الكاساني 2/ 14 فقال: "أما الأجراء الذين يعملون للناس نحو الصباغين والقصارين والدباغين إذا اشتروا الصبغ والصابون والدهن ونحو ذلك مما يحتاج إليه في عملهم ونووا عند الشراء أن ذلك للاستعمال في عملهم هل يصير ذلك مال التجارة؟ روى بشر بن الوليد عن أبي يوسف أن الصباغ إذا اشترى العصفر والزعفران ليصبغ ثياب الناس فعليه فيه الزكاة، والحاصل أن هذا على وجهين: إن كان شيئا يبقى أثره في المعمول فيه كالصبغ والزعفران والشحم الذي يدبغ به الجلد فإنه يكون مال التجارة؛ لأن الأجر يكون مقابلة ذلك الأثر وذلك الأثر مال قائم فإنه من أجزاء الصبغ والشحم لكنه لطيف فيكون =