وقد اتفق الفقهاء أنه لا تجب فيها الزكاة مرتين للسببين المذكورين إذا تحققت فيها شروط الوجوب، واستدلوا على ذلك بما رُوِي من حديث فاطمة بنت حسين [1] مرفوعًا: "لا ثناء في الصدقه" [2]، وإنما يجب إحدى الزكاتين، على خلاف بينهم أي الزكاتين هي الواجبة؟
وذلك على قولين:
القول الأول: تجب فيها زكاة التجارة، وهو قول الحنفية [3] والشافعية في القديم [4]، والمذهب عند الحنابلة [5].
القول الثاني: تجب فيها زكاة العين، وهو قول المالكية [6] والشَّافعية [1] فاطمة بنت حسين بن علي بن أبي طالب، وأمها أم إسحاق بنت طلحة بن عبيد الله، وقد تزوجها ابن عمها حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب، فولدت له عبد الله وإبراهيم وحسنا وزينب، ثم مات عنها، فخلف عليها عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان، زوجها إياه ابنها عبد الله بن حسن بأمرها، فولدت له القاسم ومحمدا ورقية، فمات عنها. وقد روت عن أبيها، وعن جدتها فاطمة بنت الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وتوفيت في خلافة هشام بن عبد الملك، سنة 110 هـ. ينظر: الطبقات الكبرى 8/ 473، تاريخ دمشق 70/ 17، أعلام النساء 4/ 44. [2] أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، باب من قال لا تؤخذ الصدقة في السنة إلا مرة، باب رقم: (129)، وأبو عبيد في الأموال (383) بلفظ: "لا ثني في الصدقة"، وذكر وجهين لمعناه، ومنها المقصود هنا، وهو ألا تؤخذ الصدقة في عام مرتين، وانظر: المبسوط 1/ 27، تبيين الحقائق 1/ 268، المدونة 1/ 324، والمنتقى 2/ 123، الأم 2/ 66، المجموع 6/ 8، الإنصاف 7/ 69، الفروع 2/ 412. [3] ينظر: المبسوط 1/ 207، فتح القدير 2/ 166. [4] ينظر: المجموع 6/ 8، روضة الطالبين 2/ 277. [5] ينظر: الإنصاف 7/ 69، كشاف القناع 2/ 71، ومسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه؛ برواية إسحاق الكوسج 1/ 256. [6] ينظر: المنتقى 2/ 123، مواهب الجليل 3/ 166.