responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نوازل الزكاة نویسنده : الغفيلي، عبد الله بن منصور    جلد : 1  صفحه : 101
فمتوسط الدينار من هذه المتوسطة هو 4. 2386 جرام
وبالتقريب يكون: 24. 4 جرام
ويكون وزن الدرهم بناء على ذلك 4. 24 × 0. 7 = [2]. 968، وبالتقريب يكون [2]. 97 جرام [1]، وقد وافقت هذه النتيجة بعض التجارب على حبات الشعير، حيث بلغ وزن اثنتين وسبعين حبة شعير ممتلئ ما يقارب 4. 25، وهو وزن الدينار الشرعي، وبما أنّ نسبة درهم النقد الشرعي إلى مثقال النقد الشرعي هي 7: 10 فيكون وزن الدرهم [2]. 975 جرام، وبالتقريب [2]. 97 فيكون موافقًا لما تقدم تقريبًا [2].
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "والوسق ستون صاعا، والصاع أربعة أمداد بمد النبي - صلى الله عليه وسلم -، والمد خمسة أرطال وثلث بالبغدادي، والرطل البغدادي ثمانية وعشرون درهما، والدراهم هي هذه التي هي من زمان عبد الملك، كل عشرة منها وزن سبعة مثاقيل، فمبلغ النصاب بالرطل البغدادي ألف وستمائة رطل، وتقديره بالدمشقي ثلاثمائة رطل واثنان وأربعون رطلًا وستة أسباع رطل" [3].

[1] المقادير الشرعية (ص 129).
[2] ينظر: بحث الدكتور محمود الخطيب في المقادير الشرعية في أبحاث الندوة التاسعة لقضايا الزكاة المعاصرة (ص 138)، حيث قام بعدة تجارب فكانت هذه النتيجة، واعتمد على وزن 72 حبة شعير؛ لأنه الميزان للدينار عند الجمهور؛ لعدم تفاوت حبات الشعير كما تقدمت الإشارة إليه، كما جمع بعض الباحثين اثنتي عشرة تجربة قام بها عدة جهات وأفراد بوزن حبات الشعير، فكان متوسط تلك التجارب ينتج عنه أن وزن الدرهم يتراوح بين 2. 066 و 2. 97 مما يستبعد معه أن يكون وزن الدرهم 3.
17 جرام، [الصاع النبوي والأحكام المتعلقة به (ص 54)].
قال علي باشا مبارك: "وفي الجداول الواردة في الخطط التوفيقية لجميع نقود الخلفاء من الفضة وزن الدرهم متغير فيكون 2. 97، وينقص إلى 2. 70 وحينئذٍ لا يمكن الجزم أنه الأقل أو الأكبر ولكن يمكننا أن نقول: إن الوزن الحقيقي منحصر بين الأقل والأكبر"، الميزان (ص 56)، وانظر الخطط التوفيقية (ص 50).
[3] مجموع الفتاوى 25/ 23.
نام کتاب : نوازل الزكاة نویسنده : الغفيلي، عبد الله بن منصور    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست