responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح منسك شيخ الإسلام ابن تيمية نویسنده : الخضير، عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 19
وأما بالنسبة للميقات الزماني فهذا جمع من أهل العلم لا يصححون النسك، إذا أحرم من الحج في رمضان مثلاً، كما لو أحرم بصلاة الظهر قبل الزوال، لا يصح، ومنهم من يقول: ما المانع؟ ما دام الصحابة أحرموا قبل الميقات المكاني إذاً يجوز الإحرام قبل الميقات الزماني، ولا شك أن هذا ليس بمستحب، ولا مطلوب، ولو قيل بعدم صحة الإحرام قبل ميقاته، ولذلك قال الله -جل وعلا-: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ} [(197) سورة البقرة] (الحج أشهر) هذا أسلوب حصري، فعلى كل حال الإحرام بالميقات قبل مكانه مكروه وخلاف الأولى، وفعله بعض الصحابة لكن الإحرام قبل الميقات الزماني، لا يجوز، ولو أبطل الحج بسببه لما بعد.
بالنسبة للإحرام قبل الميقات المكاني، يعني الذي يسكن المدينة، ويريد أن يحج، والميقات عشرة كيلو، يقول: أتنظف وألبس في بيتي، أو مثلاً مطار الرياض يقول: الطائرة صعب إني أغير وأبدل وألبس صعب عليه، يلبس في بيته أو في المطار لكنه لا ينوي حتى يحاذي الميقات، بعض من يقدم إلى المدينة يحرم من مسجده ثم يدخل المسجد النبوي بإحرامه، وهذا يوقع في إشكال وحرج؛ لأن بعض العامة وبعض الجهال يظنون أن الزيارة تحتاج إلى إحرام، فمثل هذا ينبغي أن يمنع، فلا يدخل المسجد محرماً، يمنع؛ لأن هذا يوقع في حرج، لأن المسألة مسألة القلوب مشرئبة لمثل هذا، لا سيما من عنده شوب بدعة، فيظن أن الزيارة لا بد لها من إحرام كزيارة البيت، فمثل هذا ينبغي أن يمنع.
"وأما إذا فعل ما يفعله غالب الناس، وهو أن يجمع بين العمرة والحج في سفرة واحدة، ويقدم مكة في أشهر الحج، وهن شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، فهذا إن ساق الهدي فالقران أفضل له".
كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- ساق الهدي، ولولا سوق الهدي لكان متمتعاً، كما تمنى ذلك النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة)) تمنى هذا، وأمر الصحابة أن يجعلوها عمرة، ثم من ساق الهدي الأفضل في حقه القران، كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام-، لكن هل يستطيع أن يتمتع؟ من ساق الهدي هل يستطيع أن يتمتع؟
طالب:. . . . . . . . .

نام کتاب : شرح منسك شيخ الإسلام ابن تيمية نویسنده : الخضير، عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست