نام کتاب : إكمال المعلم بفوائد مسلم نویسنده : القاضي عياض جلد : 1 صفحه : 390
(...) حدّثنى أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِىُّ. حَدَّثَنَا مُعَاذٌ - وَهُوَ ابْنُ هِشَامٍ - قَالَ: حَدَّثَنِى أبِى عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِى أَبُو قِلابَةَ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ، عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَيْسَ عَلَى رَجْلٍ نَذْرٌ فِيمَا لا يَمْلِكُ، وَلَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَىْءٍ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
على أَنَّ من حلف بصَدقة ما يملك أو عتق ما يملك فى المستقبل أو طلاق [من] [1] يتزوج لا يلزمه [2]، وإن خص، وهذا عندنا محمول على أنه أراد [لا صدقة فيما هو ملك للغير الآن، ليس على أنه بعد] [3] مصيره إليه، ونحن إنما ألزمناه فيه ما عقد [4] على نفسه بعد أن صار ملكًا له فلم يكن [5] فى الحقيقة طلاقه وصدقته إلا فيما ملك. وهذه المسائل يتسعُ الكلام فيها، وليس هذا موضع بسطه.
قال القاضى: أما من حلف بصدقة مال غيره، أو طلاق امرأة ليست بزوجته، أو عتق عبد غيره دون تعليق بشرط، فلا خلاف بين العلماء [أنه] [6] لا يلزمه شىء إلا شىء حكى عن أبى [7] ليلى فى العتق إذا كان موسراً أعتقوا عليه، ثم رجع عنه، وإنما اختلفوا إذا علق اليمين بملكه [8]، فلم يلزمه الشافعىُّ وأصحابهُ شيئًا مما حلف عليه [9] وألزمه أبو حنيفة كلَّ شىء حلف عليه خصَّ أو عمَّ [10]، ووافقه مالك فى المشهور عنه إذا خصَّ، وخالفه إذا عمَّ وأدخلَ على نفسه الحَرجَ وله قول كقول الشافعى.
وقوله: " لعنُ المؤمن كقتله ": كذا هو فى الحديث عند مسلم [11]، قال الإمام: [1] من ت، والمعلم. [2] فى الإكمال: لا يلزم. [3] فى الإكمال: لا صدقة فيما هو ملك للغير لا لأن ليس على أنه تَعمَّد مصيره إليه، وفى النسخة الأصلية: الآن ليس على، وكلاهما غير واضح المراد، والمثبت من المعلم. [4] فى الإكمال: ما يحقه. [5] فى ق والإكمال: يقع. [6] ساقطة من الأصل. [7] فى الأصل: ابن. [8] أى فى المستقبل. [9] لأنه عنده من يمين اللغو. [10] لأنه لا لغو عنده فى المستقبل.
وقد اختلف فى تفسير يمين اللغو. فذهب الحنفية إلى أنها: اليمين الكاذبة خطأ أو غلطًا فى الماضى أو فى الحال.
وعرَّفها الشافعى بأنها: اليمين التى لا يقصدها الحالف، وهو ما يجرى على ألسن الناس فى كلامهم من غير قصد اليمين، من قولهم: لا والله، وبلى والله، سواء كان فى الماضى أو الحال، أو المستقبل.
وعند أبى حنيفة: لا لغو فى المستقبل، واليمين على أمر فيه يمين معقودة، وفيها الكفارة إذا حنث، قصد اليمين أو لم يقصد، وإنما اللغو فى الماضى والحال فقط. بدائع الصنائع 4/ 1574.
وقد ذهب فريق من العلماء إلى أن المراد بيمين اللغو هو اليمين على المعاصى. [11] نبه بهذا القاضى - رحمه الله - على ما جاء فى نسخة المعلم، حيث جاءت العبارة فيه: قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " من لعن مؤمنًا فكأنما قتله ".
نام کتاب : إكمال المعلم بفوائد مسلم نویسنده : القاضي عياض جلد : 1 صفحه : 390