responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إكمال المعلم بفوائد مسلم نویسنده : القاضي عياض    جلد : 1  صفحه : 385
(...) وحدّثنى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا جَرِيرٌ. ح وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الأَشْعَثِىُّ، أَخْبَرَنَا عَبْثَرٌ كِلاهُمَا عَنِ الأَعْمَشِ، بِهذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ. غَيْرَ أَنَّ فىِ حَدِيثِ جَرِيرٍ: " وَرَجُلٌ سَاوَمَ رَجُلاً بِسِلْعَةٍ ".
174 - (...) وحدّثنى عَمْرٌو النَّاقِدُ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِى صَالِحٍ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ: أرَاهُ مَرْفُوعًا، قَالَ: " ثَلاثَةٌ لا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ وَلا يَنْظُرُ إلَيْهمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أليمٌ: رَجُلٌ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ بَعْدَ صَلاةِ الْعَصْرِ عَلَى مَالِ مُسْلِمٍ فَاقْتَطَعَهُ " وَبَاقِى حَدِيثِهِ نَحْوُ حَدِيثِ الأَعْمَشِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
هلك [1].
وتقدَّم عظيمُ إثم الحالف الموصوف.
وقوله: " بعد العصر ": لشدَّة الأمر فيها وحضور ملائكة الليل والنهار عندها،

[1] قلت: ليس هذا لمالك - رضى الله عنه - إنما هو قول عبد الرحمن بن القاسم العتقى، أحد رواة مالك، ذكره سحنون فى المدونة، قال: قال ابن القاسم: ولو منعوهم - يعنى أصحاب البئر يمنعون المسافرين - الماء حتى مات المسافرون عطشًا، ولم يكن بالمسافرين قوةً على مدافعتهم، رأيت أن يكون على عاقلة أهل الماء دياتهم، والكفارة عن كل نفس منهم على كل رجل من أهل الماء، مع الأدب الموجع من الإمام لهم فى ذلك. المدونة 6/ 190 فقول القاضى بالإقادة هنا فيه تجوز من جهتين، أولاها: أنه نسب القول لمالك وليس له، ثانيها: قوله بالقود وإنما هو عندهم الدية.
قال الأبى: لم يزل الشيوخ فى القديم والحديث ينكرون حكاية هذا عن مالك.
قال بعضهم: إنما جعل فيهم الدية لأنه بمنعه إياهم متأول أنه أحق بالفضل، ولو علم أنه لا يحل له منعُهم وقصد قتلهم لانبغى أن يقتل. إكمال 1/ 216.
قال القرطبى: وابن السبيل هو المسافر، والسبيل الطريق، وسمى المسافر بذلك لأن الطريق تبرزه وتظهره، فكأنها ولدته. ثم قال فى حكم منع الماء هذا: وقد أجمع المسلمون على تحريم ذلك ثم نقل ما نسب إلى مالك هنا بغير عزو. المفهم 1/ 287.
وفى قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " رجل بايع رجلاً سلعة " قال القرطبى: رويناه: " سلعة " بغير باء، ورويناه بالباء، فعلى الباء بايع بمعنى: ساوم وعن إسقاطها يكون معنى بايع: باع، فيتعدى بنفسه، وسلعَة مفعول. وقوله: " فحلف له بالله لقد أخذها بكذا وكذا " يعنى: أنه كذب فزاد فى الثمن الذى به اشترى، فكذب، واستخفَّ باسم الله تعالى، حين حلف به على الكذب، وأخذ مال غيره ظلمًا، فقد جمع بين كبائر، فاستحق هذا الوعيد الشديد.
نام کتاب : إكمال المعلم بفوائد مسلم نویسنده : القاضي عياض    جلد : 1  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست