responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إكمال المعلم بفوائد مسلم نویسنده : القاضي عياض    جلد : 1  صفحه : 31
شواردها ويتتبع لواحقها [1].
د- يعمد أحياناً إلى تقويم الروايات عن مالك فى بعض المسائل الفقهية، والتنبيه على شواذ المسائل فى مذهبه، مع بيان موردها.
ففى حديث: " كان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذى منكبيه وقبل أن يركع ... " يقول: " والمعروف من عمل الصحابة ومذهب جماعة العلماء بأسرهم - إلا الكوفيين - الرفع فى الصلاة عند الافتتاح وعند الركوع والرفع منه، وهى إحدى الروايات المشهورات عن مالك، وعمل بها كثير من أصحابه ورووها عنه، وأنه آخر أقواله ... ".
وروى عنه: لا رفع فى أول الصلاة ولا فى شىء منها، وهى أضعف الروايات عنه [2]. وغير هذا كثير.
ومثل هذا لا يتيسر الوقوف عليه - على أهميته - عند غيره، انظر مثلاً إلى قوله فى قراءة المأموم خلف الإمام: " وقد اختلف العلماء فى القراءة فى الصلاة، فذهب جمهورهم إلى وجوب أم القرآن للإمام والفذ فى كل ركعة - وهو مشهور قول مالك - وعنه أيضاً أنها واجبة فى جُلّ الصلاة، وهو قول إسحاق، وعنه أيضاً: إنما يجب فى ركعة، وقال المغيرة والحسن وعنه: إنها لا تجب فى شىء من الصلاة، وهو أشد رواياته، وهو مذهب أبى حنيفة، إلا أن أبا حنيفة يشترط أن يقرأ غيرها من القرآن فى جُلّ الصلاة ... إلخ " [3].
وإلى قوله فى تشقيقاته لبنية المذهب المالكى فى بعض المسائل الفقهية، حيث يقول فى المسائل الفقهية بصورها المختلفة الثلاث مقالات فى مذهبنا تقف على يقين من هذا الأمر.
هـ- استكماله لبعض المباحث الفقهية فى بعض روايات مسلم، وذلك بسوق أدلتها من غيره، حتى تكتمل لذلك المسألة الفقهية، ففى حديث الأذان لأبى محذورة قال القاضى: " ولم يذكر مسلم فى روايته رفع الصوت ولا خفضه، وقد اختلفت

[1] وذلك كما جاء فى الأذان، حيث نقل مذاهب العلماء فيه بين الوجوب والفرض الكفائى والسنة ثم قال: " فإذا قام به على هذا -إظهار الشعار- واحد فى المصر وظهر الشعار سقط الوجوب " إكمال، لوحة 79/ أ.
[2] إكمال، لوحة 81/ ب.
[3] إكمال، لوحة 82/ ب.
نام کتاب : إكمال المعلم بفوائد مسلم نویسنده : القاضي عياض    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست